منوعات

حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة

حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة

حكم إسقاط الدين على المدين واعتباره زكاة، فقد نهى كثير من الفقهاء عن إسقاط الدين مقابل الزكاة، وأجازه بعض الفقهاء بشرط عجز المدين عن الوفاء بها، وأنه يعفيه من ذلك دينه، ويبلغه بذلك، أو أن الدين على القرض لا للتجارة، قال الإمام النووي: إذا كان على المعسر دين، ويريد إخراجها عن زكاته، فقال له: زكتها عني، فثمة وجهان في المذهب الشافعي، أصحهما لا يكفي وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد لأن الزكاة في ملكه لا تبرأ إلا بجمعها.

أقوال العلماء في حكم إسقاط الدين على المدين

قال الإمام النووي: إذا كان على المعسر دين ، ويريد إخراجها عن زكاته. ، فقال له: زكتها عني ، فثمة وجهان في المذهب الشافعي ، أصحهما لا يكفي ، وهو مذهب أبي حنيفة. وأحمد. لأن الزكاة في ملكه لا تبرأ إلا بجمعها ، والثاني: مقبول وهو مذهب الحسن البصري والعطاء ؛ لأنه إذا دفعها له ثم أخذها. منه يجوز.

أما إذا دفع له الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح إخراجها له ، وإن نوى ذلك ولم يشترطه جاز بالاتفاق ، ويكفي فيها الزكاة. تكفيه الزكاة ، ويحق له تملكها ، ولا يلزمه إخراجها له عن دينه ، فيكفي إخراجها.

ابن حزم في حكم إسقاط الدين على المدين

قال ابن حزم: من كان عليه دين على بعض أهل الصدقة ، فتصدق عليه بدين قبله ، ونوى بذلك أنه من الزكاة يكفيه. وإثبات ذلك ؛ ويؤمر بالتصدق بالواجب ، والزكاة لمن يخرج من الزكاة الواجبة ، بما في ذلك ما عليه ، فإذا سمي براءته من الدين صدقة: فيكفى.

واستدل ابن حزم بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب رجل ما اشتراه من ثمره ، وأماه. زيادة الديون.

لا يجوز إسقاط دين المدين

– يرى فضيلة الشيخ ابن: لا يجوز إسقاط دين المدين كزكاة لقول الله تعالى: خذوا مالهم صدقة تطهرهم وقدسهم وصلوا عليهم أن سلوتك إسكان لهم والله سميع عليم} ، ويجب أن تكون المقدمة مأخوذة منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (علمهم أن الله أوجب عليهم صدقة تؤخذ من غنائهم ثم ترجع). قال: يؤخذ من الغني ويرجع. فلا بد من أخذ عائد ولا يوجد فيه قطرة ، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين من زكاة العين التي بيده فكأنه أخرج السيئ من الخير. لأن قيمة الدين في النفس لا تساوي قيمة العين ، فالعين ملكه وفي يده ، والدين بيد الغير قد يأتي وقد لا يأتي ، لذلك الدين. صارت أقل من العين ، فإن كانت تحتها لا تصح إخراج الزكاة عليها لنقصها ، وقال تعالى: {ولا تتيمم مع الأشرار منها ، وأنت تنفق وأنت أنت. لا تأخذه إلا إذا تغمضت عينيك عنه ، وتعلم أن الله لا يصدق.}

فمثلاً إذا كان الإنسان عليه زكاة بعشرة آلاف ريال ، وطلب من فقير عشرة آلاف ريال ، فذهب إلى الفقير وقال: أسقطت منك عشرة آلاف ريال ، وهي زكتي عن هذا العام. قال: هذا غير صحيح ؛ لأنه لا يصح إسقاط الدين وإخراجه من الزكاة ، وهو معين لما أشرنا إليه أعلاه.

هذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتغاضون عنها جهلا، و قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكفي إسقاط الدين من زكاة العين بغير نزاع.

السابق
من هو مقداد عبد الرضا السيرة الذاتية
التالي
حدد الأمور التي نفعلها خلال القراءة التمهيدية السريعة

اترك تعليقاً